الحاج السيد عبد الله الشيرازى
41
رسالة في الترتب
مع ضده الواجب على أن لازم قوله ان يكون أحد الضدين مقدمة للآخر . والحال انه لا يقول بذلك المستشكل وفيهما ما لا يخفى . [ في رد الاستدلال بصحة الترتب ] أما الأول جوابه سبق مفصلا بان الطولية في الرتبة لا ترفع غائلة طلب الضدين بل لا بد من الوسعة في الزمان حتى لا يجتمعا وان الطرد من الجهة الواحدة كاف لنا لان خطاب الأهم في حال عصيانه واشتغاله بفعل المهم يكون مع خطاب المهم فعليا في ظرف واحد وفي زمان فارد يكون كل واحد منهما مطلوبا لا نعني من طلب الضدين إلا هذا كما عرفت سابقا فراجع . وأما الثاني أولا مخالف لما حققه في ما تقدم في رد قول من يقول إن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من جهة التلازم بين وجود الضد مع عدم الضد الآخر فيكون حكم الضد مع عدمه الآخر واحدا بالملازمة بأنه لا بد ان لا يكون حكم الملازم مخالفا لا ان شرطه ان يكون موافقا لأنه ان كان مخالفا يلزم ان يكون فعله واجبا فحينئذ اجتمع طلب الضدين مثل الإزالة مثلا ان كان ضدها الملازم أعني عدم الصلاة حراما لازمه ان يكون فعله واجبا فهذا يكون مناقضا لما أجاب هنا من الاشكال فذكرتم شيئا وغاب عنكم شيء . وثانيا ان في اجتماع الخطاب الواجب المباح لا يلزم طلب الضدين لان المباح يكون جائزا الترك بخلاف اجتماعه مع وجوب الضد الآخر حيث عند اجتماعهما يتحقق اجتماع طلب الضدين لان كل واحد منهما فردا فردا يجر المكلف إلى اتيان نفسه وهو ليس بقادر لاتيانهما دفعة واحدة في هذا الوقت المضيق ولا